ويحتمل عدم الضمان ؛ للإذن فيه فلا يتعقّبه ضمان حيث لا تفريط كتأديب الحاكم ، وكذا معلّم الصبْية .
« ولو عضّ على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه » بالنون أي سقطت « فهَدْر » لتعدّيه « وله » أي للمعضوض « التخلّص » منه « باللكم والجرح ، ثمّ السكّين والخنجر » ونحوها « متدرّجاً » في دفعه « إلى الأيسر فالأيسر » فإن انتقل إلى الصعب مع إمكان ما دونه ضمن . ولو لم يندفع إلّابالقتل فعل ولا ضمان .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 394
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٩٤