« كتاب القصاص »
بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية : من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح . وأصله اقتفاء الأثر ، يقال : قصَّ أثرَه إذا تبعه ، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله .
« وفيه فصول » :
الفصل « الأوّل » « في قصاص النفس »
« وموجبه : إزهاق النفس » أي إخراجها . قال الجوهري : زهقت نفسه زهوقاً : أي خرجت « 1 » وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلّق بالبدن ؛ إذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقّق في محلّه « 2 » « المعصومة » التي لا يجوز إتلافها « 3 »
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1493 ، ( زهق ) .
( 2 ) راجع شرحي الإشارات ، النمط السابع 2 : 56 - 57 .
( 3 ) في ( ع ) و ( ف ) : إتلافه .