« ولو اطّلع على عورة قوم » ولو على « 1 » وجه امرأة ليست بمحرم للمطّلع « فلهم زجره ، فإن امتنع » وأصرّ على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به ، فإن فعلوا « فرموه بحصاة ونحوها فجُني عليه كان هَدْراً » ولو بَدَروه من غير زجر ضمنوه « والرحم » الذي يجوز نظره للمطَّلع عليهم « يُزجر لا غير ، إلّاأن يكون « 2 » » المنظور امرأة « مجرّدة ، فيجوز رميه بعد زجره » كالأجنبيّ ؛ لمساواته له في تحريم نظر العورة .
ويجب التدرّج « 3 » في المرميّ به من الأسهل إلى الأقوى على وجه ينزجر به ، فإن لم يندفع إلّابرميه بما يقتله فهَدْر .
ولا فرق بين المطّلع من ملك المنظور وغيره حتّى الطريق وملك الناظر .
ولو كان المنظور في الطريق لم يكن له رمي من ينظر إليه ؛ لتفريطه . نعم له زجره ؛ لتحريم نظره مطلقاً .
« ويجوز دفع الدابّة الصائلة عن نفسه ، فلو تلفت بالدفع » حيث يتوقّف عليه « فلا ضمان » ولو لم تندفع إلّابالقتل جاز قتلها ابتداءً ، ولا ضمان .
« ولو أدّب الصبيّ » بل مطلق الولد الصغير « وليُّه أو الزوجةَ زوجُها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول » جزم به في الدروس « 4 » لاشتراط التأديب بالسلامة .
هامش
( 1 ) في غير ( ع ) : إلى .
( 2 ) في ( ق ) و ( س ) : تكون .
( 3 ) في ( ع ) : التدريج .
( 4 ) الدروس 2 : 61 .