ولا فرق فيها بين الفطريّة والملّيّة .
وفي إلحاق الخنثى بالرجل أو المرأة وجهان ، تقدّما في الإرث « 1 » وأنّ الأظهر إلحاقه بالمرأة .
« ولو تكرّر الارتداد » والاستتابة من الملّي « قُتِل في الرابعة » أو الثالثة على الخلاف السابق « 2 » لأنّ الكفر باللَّه تعالى أكبر الكبائر ، وقد عرفت أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة « 3 » ولا نصّ هنا بالخصوص . والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة .
« وتوبته الإقرار بما أنكره » فإن كان الإنكار للَّهأو « 4 » للرسول فإسلامه بالشهادتين . ولا يُشترط التبرّي من غير الإسلام وإن كان آكد . وإن كان مقرّاً بهما منكراً عموم نبوّته صلى الله عليه وآله لم تكفِ الشهادتان ، بل لا بدّ من الإقرار بعمومها .
وإن كان بجحد فريضة عُلم ثبوتها من الدين ضرورة فتوبته الإقرار بثبوتها على وجهها . ولو كان باستحلال محرَّم فاعتقاد تحريمه مع إظهاره إن كان أظهر الاستحلال ، وهكذا . . .
« ولا تكفي الصلاة » في إسلام الكافر مطلقاً وإن كان يجحدها ؛ لأنّ فعلها أعمّ من اعتقاد وجوبها ، فلا يدلّ عليه وإن كان كفره بجحد الإلهيّة أو الرسالة
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 161 .
( 2 ) و ( 3 ) تقدّم في اللواط في الصفحة 305 وفي الشرب : 334 .
( 3 )
( 4 ) في ( ر ) : و .