خلّاً مع قوّة نجاسته بالإضافة إلى العصير . ولو صار دبساً قبل ذهاب الثلثين ففي طهره وجهان : أجودهما العدم - مع أنّه فرض نادر - عملًا بالاستصحاب مع الشكّ في كون مثل ذلك مطهِّراً .
« ويجب الحدّ ثمانون جَلدة بتناوله » أي تناول شيء ممّا ذكر من المسكر والفقّاع والعصير . وفي إلحاق الحشيشة بها قول « 1 » حسن مع بلوغ المتناوِل وعقله واختياره وعلمه « وإن كان كافراً إذا تظاهر » به . أمّا لو استتر أو كان صبيّاً أو مجنوناً أو مكرَهاً أو مضطرّاً لحفظ الرمق أو جاهلًا بجنسه أو تحريمه فلا حدّ .
وسيأتي التنبيه على بعض القيود « 2 » .
ولا فرق في وجوب الثمانين بين الحرّ والعبد على الأشهر ، لرواية أبي بصير « 3 » وبريد بن معاوية « 4 » وزرارة عن الصادق عليه السلام « 5 » .
« وفي العبد قول » للصدوق « بأربعين » جلدة « 6 » نصف الحرّ . ونفى عنه في المختلف البأس « 7 » وقوّاه المصنّف في بعض تحقيقاته « 8 » لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 332 .
( 2 ) يأتي في الصفحة 337 .
( 3 ) الوسائل 18 : 471 ، الباب 6 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 2 .
( 4 ) المصدر المتقدّم : 468 - 469 ، الباب 4 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث الأوّل .
( 5 ) المصدر المتقدّم : 467 ، الباب 3 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 4 وهو منقول عن أبي جعفر عليه السلام .
( 6 ) الفقيه 4 : 56 ، ذيل الحديث 5089 .
( 7 ) المختلف 9 : 198 .
( 8 ) لم نعثر عليه .