بشهوة ألجمه اللَّه يوم القيامة بلجام من نار » « 1 » « 2 » .
« وكذا يُعزّر » الذَكران « المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين وليس بينهما رحم » أي قرابة « من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين » على المشهور .
أمّا تحديده في جانب الزيادة ؛ فلأ نّه ليس بفعل يوجب الحدّ كملًا . فلا يبلغ به ، ولقول الصادق عليه السلام في المرأتين تنامان في ثوب واحد ؟ : « تُضربان » قلت :
حدّاً ؟ قال : « لا » ، وكذا قال في الرجلين « 3 » وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام : « يُجلدان حدّاً « 4 » غير سوط واحد » « 5 » .
وأمّا في جانب النقيصة : فلرواية سليمان بن هلال عنه ، قال : « يُضربان ثلاثين سوطاً ، ثلاثين سوطاً » « 6 » .
وطريق الجمع : الرجوع فيما بين الحدّين إلى رأي الحاكم . والتقييد بنفي الرحم بينهما ذكره المصنّف كغيره « 7 » تبعاً للرواية « 8 » .
ويشكل بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك . فالأولى ترك القيد ، أو
هامش
( 1 ) في ( ش ) : النار .
( 2 ) الوسائل 14 : 257 ، الباب 21 من أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، الحديث الأوّل .
( 3 ) الوسائل 18 : 367 ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 16 .
( 4 ) في ( ش ) : جلداً ، ولم يرد أيّ منهما في الوسائل .
( 5 ) الوسائل 18 : 367 ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 18 ، وليس فيه : « حدّاً » .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 21 .
( 7 ) كالمحقّق في الشرائع 4 : 160 ، والعلّامة في الإرشاد 2 : 175 ، والقواعد 3 : 537 .
( 8 ) راجع الهامش رقم 6 في هذه الصفحة .