مع تكرّر الفعل مرّتين حُدّتا في الثالثة » فإن عادتا عُزّرتا مرّتين ثمّ حُدّتا في الثالثة « وعلى هذا » أبداً .
وقيل : تُقتلان في الثالثة « 1 » وقيل : في الرابعة « 2 » والمستند « 3 » ضعيف . وقد تقدّم وجه التقييد بالأجنبيّتين .
« ولو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت » البكر « فالولد للرجل » لأنّه مخلوق من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها ليست فراشاً له .
ولا يلحق بالزوجة قطعاً ، ولا بالبكر على الأقوى « وتُحدّان » المرأتان حدَّ السحق ؛ لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها « ويلزمها » أي الموطوءة « ضمان مهر مثل البكر » لأنّها سبب في إذهاب عُذرتها ، وديتها مهر نسائها .
وليست كالزانية المطاوعة ؛ لأنّ الزانية أذنت في الاقتضاض ، بخلاف هذه .
وقيل : ترجم الموطوءة « 4 » استناداً إلى رواية « 5 » ضعيفة السند ، مخالفة لما دلّ على عدم رجم المساحقة مطلقاً من الأخبار الصحيحة « 6 » .
وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة « 7 » أمّا الرجم ، فلما ذكرناه . وأمّا إلحاق
هامش
( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 467 .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 707 ، والقاضي في المهذّب 2 : 533 .
( 3 ) راجع المسالك 14 : 372 .
( 4 ) قاله الشيخ في النهاية : 707 ، والقاضي في المهذّب 2 : 532 .
( 5 ) الوسائل 18 : 426 ، الباب 3 من أبواب حدّ السحق ، الحديث الأوّل ، هذا ، وقد عبّر في المسالك 14 : 419 عن هذه الرواية بالصحيح .
( 6 ) الوسائل 18 : 425 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث 2 .
( 7 ) السرائر 3 : 465 .