خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين .
وكذا لو كان ورثة الزوج في الثاني « 1 » ابنين وبنتاً ، فتضرب خمسة في اثني عشر .
« ولو » كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن « مات بعض ورثة الميّت الثاني » قبل القسمة أو بعضُ ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثالث « 2 » على ورثته بصحّة « 3 » وإلّا « عملت فيه » ك « ما عملت في المرتبة الأولى . وهكذا » لو فرض كثرة التناسخ ، فإنّ العمل واحد .
هامش
( 1 ) في ( ر ) : المسألة الثانية .
( 2 ) في ( ش ) : الثاني .
( 3 ) في ( ع ) و ( ف ) : بصحّته .