« صحّحنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورّاثه » من غير كسر « صحّت المسألتان من المسألة الأولى » كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلّف معها ابناً وبنتاً ، فالفريضة الأولى أربعة وعشرون ، ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصحّ على ولديها . وهنا الوارث والاستحقاق مختلفٌ .
وكزوج مع أربعة إخوةٍ لأب ثمّ يموت الزوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين ، فتصحّ المسألتان من الأولى وهي ثمانية .
« وإن لم ينهض » نصيب الثاني بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميّت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق « فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته « 1 » » من الفريضة لا من النصيب « في المسألة الأولى ، فما بلغ صحّت منه » مثل أبوين وابن ثمّ يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الأولى ستّة ، ونصيب الابن منها أربعة وسهام ورثته ستّة ، توافق نصيبهم بالنصف ، فتضرب ثلاثة - وفق الفريضة الثانية - في ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ الفريضتان .
وكأخوين من امّ ومثلهما من أب وزوج ، مات الزوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الأولى اثنا عشر - مخرج النصف والثلث - ثمّ مضروبه في اثنين ؛ لانكسارها على فريق واحد وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها ( وهو ستّة ) وفريضته ( وهي أربعة ) توافقٌ بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة - وهو اثنان - في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، ومنها تصحّ الفريضتان .
« ولو لم يكن » بين نصيب الثاني وسهامه « وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى » فما ارتفع صحّت منه المسألتان . كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل ابنين وبنتاً ، فإنّ سهامهم حينئذٍ خمسة تباين نصيب مورّثهم ، فتضرب
هامش
( 1 ) في ( ق ) : سهم وارثه ، وفي ( س ) : سهام وارثه .