بالثلث فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزوجات تباين نصيبهنّ فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهنّ فتجتزي به وتضربهُ في الأربعة ، يكون ستّة عشر .
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي ، أو بعضها متماثل أو متداخل دون بعض .
« الثانية عشرة » :
« أن تقصر الفريضة عن السهام » وإنّما تقصر « بدخول أحد الزوجين » كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين وبنتين وأحد الأبوين مع زوج وأختين لأب وأختين لُامٍّ مع أحد الزوجين .
وهذه مسألة العول « فيدخل النقص على البنت والبنات » إن اتّفقن « و » على « قرابة الأب » من الأخوات ، لا على الجميع ، وقد تقدّم « 1 » .
وهذه العبارة أجود ممّا سلف ، حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص .
« الثالثة عشرة » :
« أن تزيد » الفريضة « على السهام » كما لو خلّف بنتاً واحدة ، أو بنات ، أو اختاً ، أو أخوات ، أو بنتاً وأبوين أو أحدهما ، أو بنات وأحدهما « فيردّ الزائد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والامِّ مع الإخوة » أمّا مع عدمهم فيردّ عليها .
« أو يجتمع ذو سببين » كالأخت من الأبوين « مع ذي سبب واحد »
هامش
( 1 ) في الصفحة 183 .