الفصل « الثالث » « في » لقطة « المال »
غير الحيوان مطلقاً « وما كان » منه « في الحرم حرم أخذه » بنيّة التملّك مطلقاً قليلًا كان أم كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( أوَ لَمْ يَرَوْا أنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً ) « 1 » وللأخبار الدالّة على النهي عنه مطلقاً « 2 » وفي بعضها عن الكاظم عليه السلام : « لقطة الحرم لا تُمَسّ بيد ولا رجل ، ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها » « 3 » وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقاً « 4 » استضعافاً لدليل التحريم ، أمّا في الآية فمن حيث الدلالة ، وأمّا في الخبر فمن جهة السند « 5 » واختاره المصنّف في الدروس « 6 » وهو أقوى .
هامش
( 1 ) العنكبوت : 67 .
( 2 ) انظر الوسائل 9 : 361 - 362 ، الباب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ، و 17 : 368 ، الباب 17 من أبواب اللقطة .
( 3 ) الوسائل 17 : 348 ، الباب الأوّل من أبواب اللقطة ، الحديث 3 .
( 4 ) قاله الشيخ في الخلاف 3 : 579 ، المسألة 3 من اللقطة ، والمحقّق في الشرائع 3 : 292 .
( 5 ) وذلك لإرساله ، انظر المسالك 12 : 513 .
( 6 ) الدروس 3 : 86 .