« القول في ميراث الأزواج »
الزوجان « يتوارثان » ويصاحبان جميع الورثة مع خلوّهما من الموانع « وإن لم يدخل » الزوجُ « إلّافي المريض » الذي يتزوّج في مرضه ، فإنّه لا يرثها ولا ترثه « إلّاأن » يدخل أو « يبرأ » من مرضه فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول ، ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة ، عملًا بالأصل .
وتخلُّفه في الزوج لدليل خارج « 1 » لا يوجب إلحاقها به ؛ لأنّه قياس .
« والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث » من الطرفين « إذا مات أحدهما في العدّة » الرجعيّة ؛ لأنّ المطلّقة رجعيّة بحكم الزوجة « بخلاف البائن » فإنّه لا يقع بعده توارث في عدّته « إلّا » [ أن يطلّق وهو ] « 2 » « في المرض « 3 » » فإنّها ترثه إلى سنة ، ولا يرثها هو « على ما سلف » في كتاب الطلاق « 4 » .
ثمّ الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور ، خصوصاً بين المتأخّرين « 5 » وكذا يرثها الزوج مطلقاً .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 537 ، الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج .
( 2 ) لم يرد في ( ع ) و ( ف ) .
( 3 ) في ( س ) : المريض ، وكذا في ( ع ) من الشرح .
( 4 ) سلف في الجزء الثالث : 366 .
( 5 ) مثل المحقّق في الشرائع 4 : 34 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 508 - 509 ، والعلّامة في القواعد 3 : 376 ، وغيرهم .