والأخت للأب كذلك ، فالأب مع الولد يرث بالفرض ، ومع غيره أو منفرداً بالقرابة .
والبنات يرثن مع الولد بالقرابة ، ومع الأبوين بالفرض . والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ، ومع كلالة الامّ بالفرض .
أو يرث بالفرض والقرابة معاً ، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه .
ومن هذا التقسيم يظهر : أنّ ذكر المصنّف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض « 1 » ليس بجيّد ؛ لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومسألة العول مختصّة بهم . وقد تنبّه « 2 » لذلك المصنّف في الدروس « 3 » فترك ذكره ، وقبْلَه العلّامة في القواعد « 4 » وذكره في غيرها « 5 » والمحقّق في كتابيه « 6 » . والصواب تركه .
« مسائل » خمس
« الأولى » :
« إذا انفرد كلّ » واحد « من الأبوين » فلم يترك الميّت قريباً في مرتبته سواه « فالمال » كلّه « له ، لكن للُامّ ثلث » المال « بالتسمية » لأنّه فرضها حينئذٍ « والباقي بالردّ » . أمّا الأب فإرثه للجميع بالقرابة ؛ إذ لا فرض له حينئذٍ
هامش
( 1 ) مرّ في الصفحة 183 قوله : يدخل النقص على الأب والبنت والبنات . . .
( 2 ) في ( ع ) : نبّه .
( 3 ) الدروس 2 : 334 .
( 4 ) القواعد 3 : 357 .
( 5 ) مثل الإرشاد 2 : 131 ، والتبصرة : 175 .
( 6 ) الشرائع 4 : 21 ، والمختصر النافع : 266 .