- بفتح أوّله وكسر ثانيه - التاسع . والسُكيت - بضمّ السين ففتح الكاف - العاشر .
والفِسْكِل - بكسر الفاء فسكون السين فكسر الكاف ، أو بضمّهما كقُنْفُذ - الأخير .
وتظهر الفائدة فيما لو شرط للمجلّي مالًا ، وللمصلّي أقلّ منه ، وهكذا . . .
إلى العاشر .
« ويشترط في الرمي معرفة الرِشْق » بكسر الراء ، وهو عدد الرمي الذي يتّفقان عليه « كعشرين ، وعدد الإصابة » كعشرة منها « وصفتها من المارق » وهو الذي يخرج من الغرض نافذاً ويقع من ورائه « والخاسق » بالمعجمة والمهملة « 1 » وهو الذي يثقب الغرض ويقف فيه « والخازق » بالمعجمة والزاي ، وهو ما خدشه ولم يثقبه . وقيل : ثقبه ولم يثبت فيه « 2 » « والخاصل » بالخاء المعجمة والصاد المهملة ، وهو يطلق على القارع وهو ما أصاب الغرض ولم يؤثّر فيه ، وعلى الخازق وعلى الخاسق - وقد عرفتهما - وعلى المصيب له كيف كان « وغيرها » من الأوصاف ، كالخاصر وهو ما أصاب أحد جانبيه . والخارم وهو الذي يخرم حاشيته . والحابي وهو الواقع دونه ثمّ يحبو إليه مأخوذ من حَبْو الصبيّ « 3 » ويقال على ما وقع بين يدي الغرض ثمّ وثب إليه فأصابه وهو المزدلِف . والقارع وهو الذي يصيبه بلا خدش .
ومقتضى اشتراطه تعيينَ الصفة بطلانُ العقد بدونه - وهو أحد القولين « 4 » -
هامش
( 1 ) في ( ر ) : فالمهملة .
( 2 ) لم نعثر عليه في كتب الإماميّة ، نعم يوجد في كتب العامّة ، انظر المجموع 16 : 80 .
( 3 ) حبا الصبيّ : زحف على يديه وبطنه .
( 4 ) قاله الشيخ في المبسوط 6 : 296 ، والقاضي في المهذّب 1 : 332 - 333 ، والعلّامة في التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 362 .