الإرث « 1 » بلعانه بعد الموت » كما لا تنتفي الزوجيّة بلعانه قبلَه « إلّاعلى رواية » أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : « إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد منهم فله الميراث » « 2 » . ومثله روى عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عليهم السلام « 3 » وبمضمونها عمل جماعة « 4 » .
والروايتان مع إرسال الأولى « 5 » وضعف سند الثانية « 6 » مخالفتان للأصل ، من حيث إنّ اللعان شُرّع بين الزوجين فلا يتعدّى ، وإنّ لعان الوارث متعذّر ؛ لأنّه إن أريد مجرّد حضوره فليس بلعان حقيقي ، وإن أريد إيقاع الصيغ « 7 » المعهودة من الزوجة فبعيد ؛ لتعذّر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالباً ، وإيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعاً ، ولأنّ الإرث قد استقرّ بالموت ، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدّد له .
« ولو كان الزوج أحد الأربعة » الشهود بالزنا « فالأقرب حدّها » لأنّ
هامش
( 1 ) الإرث : الميراث ، وأصله ورث فقلبت الواو ألفاً لمكان الكسرة . ( منه قدس سره ) .
( 2 ) الوسائل 15 : 608 ، الباب 15 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل 15 : 608 ، الباب 15 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 2 .
( 4 ) مثل الشيخ في النهاية : 523 ، والخلاف 5 : 29 ، المسألة 33 من اللعان ، والقاضي في المهذّب 2 : 310 ، وابن حمزة في الوسيلة : 337 - 338 .
( 5 ) وفي المختلف [ 7 : 467 ] قال : إنّ الأولى مقطوعة السند ، وكأ نّه أراد الإرسال ، وأمّا القطع فلا ؛ لذكر المروي عنه وهو الصادق عليه السلام . ( منه قدس سره ) .
( 6 ) قال في المسالك 10 : 254 : والروايتان ضعيفتان : الأولى بالإرسال والثانية برجال الزيديّة .
( 7 ) في ( ع ) : الصيغة .