« وجب » عليها « الحدّ وإن لاعنت سقط » عنها .
« ويتعلّق بلعانهما » معاً « أحكام أربعة » في الجملة ، لا في كلّ لعان « سقوط الحدّين عنهما ، وزوال الفراش » وهذان ثابتان في كلّ لعان « ونفي الولد عن الرجل » لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه « والتحريم المؤبّد » وهو ثابت مطلقاً كالأوّلين . ولا يُنتفى عنه الحدّ إلّابمجموع لعانه ، وكذا المرأة .
ولا تثبت الأحكام أجمع إلّابمجموع لعانهما .
« و » على هذا « لو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حدّ القذف » ولم يثبت شيء من الأحكام .
« و » لو أكذب نفسه « بعد لعانه » وقبل لعانها ففي وجوب الحدّ عليه « قولان » « 1 » منشؤهما : من سقوط الحدّ عنه بلعانه ولم يتجدّد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه ، ومن أنّه قد أكّد القذف السابق باللعان لتكراره إيّاه فيه ، والسقوط إنّما يكون مع علم صدقه أو اشتباه حاله ، واعترافه بكذبه ينفيهما ، فيكون لعانه قذفاً محضاً ، فكيف يكون مسقطاً ؟
« وكذا » القولان « 2 » لو أكذب نفسه « بعد لعانهما » لعين ما ذُكر في الجانبين .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليهما بالتفصيل المذكور من كون إكذاب الزوج بعد لعانه وقبل لعان الزوجة ، انظر المصادر المذكورة في الهامش التالي .
( 2 ) القول بسقوط الحدّ للشيخ في النهاية : 521 ، والمحقّق في الشرائع 3 : 100 ، والعلّامة في الإرشاد 2 : 62 ، والتحرير 4 : 135 ، الرقم 5518 . والقول بالثبوت للمفيد في المقنعة : 542 ، والعلّامة في القواعد 3 : 191 ، وقوّاه ولده في الإيضاح 3 : 453 .