مع أنّه « 1 » في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقاً بمخالفة مقتضاها نسياناً وجهلًا وإكراهاً مع عدم الحنث محتجّاً بأنّ المخالفة قد حصلت وهي لا تتكرّر ، وبحكم الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهياً مع أنّها يمين « 2 » فنسب الحكم المذكور هنا إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده . وللتوقّف وجه .
« ولو ترافع الذمّيّان إلينا » في حكم الإيلاء « تخيّر الإمام » أو الحاكم المترافع إليه « بين الحكم بينهم بما يحكم على المؤلي المسلم « 3 » وبين ردّهم إلى أهل ملّتهم « 4 » » جمع الضمير للاسم المثنّى تجوّزاً ، أو بناءً على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين « 5 » .
« ولو آلى ثمّ ارتدّ » عن ملّة « حُسب عليه من المدّة » التي تُضرب له « زمان الردّة على الأقوى » لتمكّنه من الوطء بالرجوع عن الردّة ، فلا تكون عذراً ؛ لانتفاء معناه .
وقال الشيخ : لا يُحتسب عليه مدّة الردّة ؛ لأنّ المنع بسبب الارتداد ، لا بسبب الإيلاء ، كما لا يُحتسب مدّة الطلاق منها لو راجع وإن كان يمكنه
هامش
( 1 ) أي الماتن قدس سره .
( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 208 - 209 .
( 3 ) في ( ق ) : مسلماً .
( 4 ) في ( ق ) : نحلتهم .
( 5 ) نسبه في المستصفى 2 : 90 - 91 إلى جماعة ، ونسبه في العدّة 1 : 299 إلى من شذّ منهم .
وأمّا القول الآخر وهو وقوعه عليه مجازاً فنسب أيضاً في العدّة إلى المتكلّمين وأكثر الفقهاء واختاره هو نفسه ، كما اختاره المحقّق في معارج الأصول : 88 ، والعلّامة في نهاية الوصول : 135 ( مخطوط ) .