إمكان حملها على اختلال بعض الشروط غير الصيغة كسماع الشاهدين « 1 » فإنّه لو لم يكن ظاهراً لوجب جمعاً بينها « 2 » لو اعتبرت .
« والأقرب صحّة توقيته » بمدّة كأن يقول : أنت عليّ كظهر امّي إلى شهر أو سنة مثلًا ؛ لعموم الآيات « 3 » والروايات « 4 » ولأنّ الظهار كاليمين القابلة للاقتران بالمدّة ، وللأصل ، ولحديث سلمة بن صخر : أنّه ظاهر من امرأته إلى سلخ رمضان وأقرّه النبيّ صلى الله عليه وآله وأمره بالتكفير للمواقعة قبله « 5 » وإقراره حجّة كفعله وقوله صلى الله عليه وآله .
وقيل : لا يقع مطلقاً « 6 » لأنّ اللَّه تعالى علّق حِلّ الوطء في كلّ المظاهرين بالتكفير ، ولو وقع مؤقّتاً أفضى إلى الحِلّ بغيره ، واللازم كالملزوم في البطلان .
وربما فُرّق بين المدّة الزائدة على ثلاثة أشهر وغيرها ؛ لعدم المطالبة بالوطء قبلها وهي من لوازم وقوعه « 7 » وهو غير كافٍ في تخصيص العموم .
« ولا بدّ من حضور عدلين » يسمعان الصيغة كالطلاق ، فلو ظاهر ولم يسمعه الشاهدان وقع لاغياً « وكونها طاهراً من الحيض والنفاس »
هامش
( 1 ) في ( ش ) : شاهدين .
( 2 ) في ( ر ) : بينهما .
( 3 ) المجادلة : 2 و 3 .
( 4 ) منها صحيحة حريز وعبد الرحمن المتقدّم تخريجهما في الهامش 5 و 6 من الصفحة السابقة .
( 5 ) انظر السنن الكبرى 7 : 390 ، وكنز العمّال 10 : 128 ، الرقم 28644 .
( 6 ) قاله الشيخ في الخلاف 4 : 542 ، المسألة 26 من كتاب الظهار ، والمبسوط 5 : 156 ، والقاضي في المهذّب 2 : 301 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 709 .
( 7 ) احتمله العلّامة في المختلف 7 : 446 ، ونسبه إليه في المسالك 9 : 481 دون تردّد نافياً البأس عنه .