« الفصل الثالث » « في العِدد »
جمع عدّة ، وهي مدّة تتربّص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل ، أو تعبّداً « 1 » و « لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج » من الطلاق والفسخ « إلّافي الوفاة ، فيجب » على الزوجة مطلقاً الاعتداد « أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرّة » وإن كان زوجها عبداً « ونصفها » شهران وخمسة أيّام « إن كانت أمة » وإن كان زوجها حرّاً على المشهور « 2 » ومستنده صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : « الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام » « 3 » .
وقيل : كالحرّة « 4 » استناداً إلى عموم الآية « 5 » وبعض الروايات « 6 » وتخصيصهما
هامش
( 1 ) كما في عدّة الوفاة في غير المدخول بها .
( 2 ) في ( ر ) ونسخة بدل ( ش ) : الأشهر .
( 3 ) الوسائل 15 : 473 ، الباب 42 من أبواب العدد ، الحديث 9 .
( 4 ) قاله الصدوق في المقنع : 358 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 743 .
( 5 ) وهي الآية 234 من سورة البقرة .
( 6 ) وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ، انظر الوسائل 15 : 472 ، الباب 42 من أبواب العدد ، الحديث 2 .