وبه قطع في القواعد « 1 » .
واعلم أنّ الأخبار غير صريحة في جوازه من وليّه . ولكن فخر المحقّقين ادّعى الإجماع على جوازه « 2 » فكان أقوى في حجّيّته « 3 » منها . والعجب أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدمه « 4 » .
« و » كذا « لا » يطلِّق الوليّ عن « السكران » وكذا المغمى عليه ، وشارب المُرقد كالنائم ؛ لأنّ عذرهم متوقّع الزوال .
« والاختيارُ ، فلا يقع طلاق المكرَه » كما لا يقع شيء من تصرّفاته عدا ما استثني « 5 » .
ويتحقّق الإكراه بتوعّده بما يكون مضرّاً به في نفسه ، أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعِّد على فعل ما تَوعّد به ، والعلم أو الظنّ أنّه يفعله به لو لم يفعل .
ولا فرق بين كون المتوعّد به قتلًا أو جرحاً أو أخذ مال وإن قلّ ، وشتماً وضرباً « 6 » وحبساً . ويستوي في الثلاثة الاوَل جميع الناس . أمّا الثلاثة الأخيرة فتختلف باختلاف الناس ، فقد يؤثّر قليلها في الوجيه الذي ينقّصه ذلك ، وقد
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 121 - 122 .
( 2 ) الإيضاح 3 : 292 .
( 3 ) في ( ع ) : حجّته .
( 4 ) الخلاف 4 : 442 ، المسألة 29 من كتاب الخلع .
( 5 ) منه : ما إذا أجبره الحاكم على بيع شيء من أمواله لأداء دينه .
( 6 ) في ( ش ) : أو شتماً أو ضرباً .