« من ولد له مولود فليؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم » « 1 » « وتحنيكُه بتربة الحسين عليه الصلاة والسلام و « 2 » ماءِ الفرات » وهو النهر المعروف « أو ماءٍ فراتٍ » أي عذبٍ « ولو بخلطه بالتمر أو بالعَسَل » لِيَعذُبَ إن لم يكن عَذْباً .
وظاهر العبارة التخيير بين الثلاثة . والأجود الترتيب بينها فيقدَّم ماء الفرات مع إمكانها ، ثمّ الماء الفرات بالأصالة ، ثمّ بإصلاح مالحه بالحلو .
وفي بعض الأخبار : « حنِّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم يكن فبماء السماء » « 3 » والمراد بالتحنيك : إدخال ذلك إلى حَنَكه ، وهو أعلى داخل الفم .
وكذا يستحبّ تحنيكه بالتمر ، بأن يمضغ التمرة « 4 » ويجعلها في فيه ويوصلها إلى حنكه بسبّابته حتّى يتحلّل في حلقه ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « حنّكوا أولادكم بالتمر ، فكذا فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام » « 5 » قال الهروي : يقال : حنكه وحنَّكه بتخفيف النون وتشديدها « 6 » .
« وتسميتُه محمّداً » إن كان ذكراً « إلى اليوم السابع ، فإن غيّر » بعد ذلك « جاز » قال الصادق عليه السلام : « لا يولد لنا ولد إلّاسمّيناه محمّداً ، فإذا مضى
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 136 ، الحديث الأوّل .
( 2 ) في ( ش ) : أو .
( 3 ) الوسائل 15 : 138 ، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 . وفيه : وبتربة قبر الحسين عليه السلام .
( 4 ) في ( ش ) : تمراً .
( 5 ) الوسائل 15 : 138 ، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل .
( 6 ) غريب الحديث 1 : 70 ( حنك ) .