على الدائمة ، ومن ثَمّ حُملت عليها في آية الإرث « 1 » وغيرِه « 2 » .
وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا « 3 » لأنّها زوجة حقيقة ، وإلّا لحرمت بقوله تعالى : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) « 4 » « فلو عاد واعترف به صحّ ولحق به » بخلاف ما لو اعترف به أوّلًا ثمّ نفاه ، فإنّه لا ينتفي عنه والحق به .
« ولا يجوز نفي الولد » مطلقاً « لمكان العزل » عن امّه ؛ لإطلاق النصّ « 5 » والفتوى « 6 » بلحوق الولد لفراش الواطئ ، وهو صادق مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبلَه .
وعلى ما ذكرناه سابقاً « 7 » لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقاً ، فمع العزل بالماء أولى .
وقيّد العلّامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلًا « 8 » والمصنّف صرّح في القواعد
هامش
( 1 ) كما في المختلف 7 : 228 .
( 2 ) انظر غاية المرام 3 : 92 ، وجامع المقاصد 13 : 36 .
( 3 ) يعني في اللعان ، تقدّم عن المرتضى والمفيد في الصفحة 242 ، وانظر الجامع للشرائع : 452 ، ونقل في غاية المراد 3 : 87 عن الصدوق سببيّة القذف للّعان .
( 4 ) المؤمنون : 7 .
( 5 ) المستدرك 15 : 187 ، الباب 73 من أبواب أحكام الأولاد .
( 6 ) كما في النهاية : 505 ، والشرائع 2 : 341 ، والقواعد 3 : 99 ، والتحرير 4 : 16 ، والجامع للشرائع : 461 .
( 7 ) في الصفحة 312 من تعريف الوطء بأ نّه غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم يُنزل .
( 8 ) قيّده في التحرير 4 : 17 ، الرقم 5305 .