باستواء القبل والدبر في ذلك « 1 » وفي باب العِدد صرّحوا بعدم الفرق بينهما في اعتبار العدّة « 2 » .
« وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط » الثلاثة « وعدم الزوج الحاضر » الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به . والمولى في ذلك بحكم الزوج ، لكن لو انتفى عن المولى ولحق بالواطئ أغرم قيمة الولد يوم سقط حيّاً لمولاها .
« ويجب » كفايةً « استبداد النساء » أي انفرادهنّ « بالمرأة عند الولادة أو الزوج ، فإن تعذّر فالرجال » المحارم ، فإن تعذّروا فغيرهم . وقدّم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب « 3 » وهنا أطلق الرجال .
هذا جملة ما ذكروه فيه ، ولا يخلو من نظر ، بل ذلك مقيّد بما يستلزم اطّلاعه على العورة ، أمّا ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح .
وينبغي فيما يستلزم الاطّلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه ، ومع عدمه يجوز غيره ؛ للضرورة كنظر الطبيب . وأمّا الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع .
« ويستحبّ غسلُ المولود » حين يولد « والأذانُ في أذنه اليمنى ، والإقامةُ في اليسرى » وليكن ذلك قبل قطع سرّته ، فلا يصيبه لَمَم ولا تابعة ، ولا يفزع ، ولا تصيبه امّ الصبيان « 4 » رُوي ذلك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وعن النبيّ صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) انظر القواعد والفوائد 1 : 174 - 177 .
( 2 ) انظر المختصر النافع : 200 ، والإرشاد 2 : 46 ، والقواعد 3 : 138 .
( 3 ) القواعد 3 : 97 .
( 4 ) كذا ورد في بعض الأخبار ، راجع الوسائل 15 : 137 ، الباب 35 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 2 و 3 .