وربما قيل بأ نّه مع موت الحاكم لا شيء « 1 » وهو ضعيف .
« ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البُضع قبل الدخول فلا شيء » لرضاهما بغير مهر ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام « في المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول ، إن كان فرض لها مهراً فلها ، وإن لم يكن فرض [ لها ] « 2 » مهراً فلا مهر لها » « 3 » وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهراً .
« وهنا مسائل عشر »
الأولى « 4 » :
« الصداق يُملك » بأجمعه للزوجة « بالعقد » ملكاً متزلزلًا ، ويستقرّ بأحد أمور أربعة « 5 » : الدخول إجماعاً ، وردّة الزوج عن فطرة ، وموته ، وموتها في الأشهر « ولها التصرّف فيه قبل القبض » إذ لا مدخليّة للقبض هنا في الملك ، سواء طلّقها قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه بالطلاق « فلو نما » بعد العقد « كان » النماء « لها » خاصّة ؛ لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام « في زوج ساق إلى زوجته غنماً ورقيقاً فولدت عندها وطلّقها قبل أن يدخل ، فقال : إن كنّ حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها
هامش
( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر 2 : 587 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) الوسائل 15 : 76 ، الباب 58 من أبواب المهور ، الحديث 22 .
( 4 ) لم يرد « الأولى » في ( ف ) و ( ش ) .
( 5 ) قد تقدّم أنّه يستقرّ بالفرقة في مواضع ولكنّها غير مشهورة . ( منه رحمه الله ) .