« ولوليّها الإجباري » الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجدّ له بالنسبة إلى الصغيرة « العفو عن البعض » أي بعض النصف الذي تستحقّه بالطلاق قبل الدخول ؛ لأنّ عفو الوليّ مشروط بكون الطلاق قبل الدخول « لا الجميع » .
واحترز ب « الإجباري » عن وكيل الرشيدة ، فليس له العفو مع الإطلاق في أصحّ القولين « 1 » نعم ، لو وكّلته في العفو جاز قطعاً . وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقّه بالطلاق .
« الثانية » :
« لو دخل قبل دفع المهر كان ديناً عليه وإن طالت المدّة » للأصل والأخبار « 2 » وما رُوي : من أنّ الدخول يهدم العاجل أو « 3 » أنّ طول المدّة يسقطه « 4 » شاذٌّ « 5 »
هامش
( 1 ) نسبه فخر المحقّقين في الإيضاح 3 : 226 إلى المشهور ، وقال : وهو اختيار الشيخ الطوسي في الخلاف [ 4 : 389 ] وادّعى فيه الإجماع ، واختاره ابن إدريس في السرائر 2 : 572 - 573 ، والعلّامة في المختلف 7 : 117 - 118 . والقول الآخر للشيخ في النهاية : 468 ، والقاضي في المهذّب 2 : 196 .
( 2 ) انظر الوسائل 15 : 16 - 17 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 9 - 12 ، و 15 : 65 ، الباب 54 من أبواب المهور .
( 3 ) في ( ش ) و ( ر ) : و .
( 4 ) انظر الوسائل 15 : 14 - 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 4 - 6 و 8 وغيرها .
( 5 ) قال الشارح : عمل بمضمون هذه الأخبار بعض الأصحاب ، لكنّها بعيدة عن أصول المذهب بل إجماع الامّة ، معارضة لما دلّ على ثبوت المهر في ذمّة الزوج على كلّ حال من الكتاب والسنّة . راجع المسالك 8 : 224 .