والإلزام بالفئة وحدها بعيد ، وبهبة المدّة بدل الطلاق أبعد .
ويضعّف بضعف الرواية « 1 » وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم والإلزام « 2 » بأحد الأمرين جاز أن يختصّ بالدائم ، ويكون أثر الظهار هنا وجوب اعتزالها كالمملوكة .
« وعدّتها » مع الدخول إذا انقضت مدّتها أو وهبها « حيضتان » إن كانت ممّن تحيض ؛ لرواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : « طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان » « 3 » وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام : « أنّ على المتمتّعة ما على الأمة » « 4 » .
وقيل : عدّتها قُرءان « 5 » وهما طهران ؛ لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام : « إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان » « 6 » [ مضافة ] « 7 » إلى صحيحة زرارة .
والأوّل أحوط ، وعليه لو انقضت أيّامها أووهبها في أثناء الحيض لم يُحسب ما بقي منه ؛ لأنّ الحيضة لا تصدق على بعضها ، وإن احتسب ما بقي من الطهر طهراً .
هامش
( 1 ) وضعفها بابن فضّال ، فإنّه فطحيّ . انظر المسالك 9 : 9 - 10 .
( 2 ) في ( ع ) : والالتزام .
( 3 ) الوسائل 15 : 470 ، الباب 40 من أبواب العدد ، الحديث 5 .
( 4 ) المصدر السابق : 484 ، الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 2 .
( 5 ) قاله المفيد في المقنعة : 536 ، والحلبي في الكافي : 312 ، وابن حمزة في الوسيلة : 327 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 625 ، واعتمد عليه العلّامة في المختلف 7 : 232 .
( 6 ) الوسائل 15 : 469 ، الباب 40 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل .
( 7 ) في المخطوطات : مضافاً .