محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام « قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم » « 1 » .
« ولا إيلاء » على أصحّ القولين « 2 » لقوله تعالى في قصّة الإيلاء : ( وإن عزموا الطلاق ) « 3 » وليس في المتعة طلاق ، ولأنّ من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتفٍ في المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم . وللمرتضى رحمه الله قول بوقوعه بها « 4 » لعموم لفظ « النساء » « 5 » ودُفع « 6 » بقوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق ) فإنّ عود الضمير إلى بعض العامّ يخصّصه .
« ولا لعان إلّافي القذف بالزنا على قول » المرتضى والمفيد « 7 » استناداً إلى أنّها زوجة فيقع بها اللعان ؛ لعموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ) « 8 » فإنّ الجمع المضاف يعمّ . وأجيب « 9 » بأ نّه مخصوص بالسنّة ؛ لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام « لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّيّة ، ولا التي يتمتّع بها » « 10 » ومثله
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 479 ، الباب 25 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 528 ، والمحقّق في المختصر النافع : 207 ، وابن فهد في المقتصر : 294 . وهو المشهور بين الفقهاء .
( 3 ) البقرة : 227 .
( 4 ) لم نعثر على قوله وإن نسب إليه في الإيضاح 3 : 131 ، وجامع المقاصد 13 : 35 ، بل ما أفاده في الانتصار : 277 يوافق قول المشهور كما اعترف به في كشف اللثام 7 : 286 .
( 5 ) في الآية 226 من سورة البقرة .
( 6 ) دفعه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 13 : 35 .
( 7 ) راجع خلاصة الإيجاز ( مصنّفات المفيد 6 : 37 ) والانتصار : 276 .
( 8 ) النور : 6 .
( 9 ) أجاب به المحقّق الثاني في جامع المقاصد 13 : 36 .
( 10 ) الوسائل 15 : 596 ، الباب 5 من أبواب اللعان ، الحديث 4 .