وثانيها : عدمه مطلقاً « 1 » .
وثالثها : ثبوته مع عدم شرط عدمه « 2 » .
والأظهر مختار المصنّف .
ثمّ إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه ، أو لأحدهما خاصّة احتمل كونه كذلك عملًا بالشرط ، وبطلانه ؛ لمخالفته مقتضاه ؛ لأنّ الزوجيّة إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين ، وإلّا انتفى منهما .
« ويقع بها الظهار » على أصحّ القولين « 3 » لعموم الآية « 4 » فإنّ المستمتع بها زوجة ولم تخصّ ، بخلاف ما سبق . وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها « 5 » لقول الصادق عليه الصلاة والسلام : « الظهار مثل الطلاق » « 6 » والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام ، ولأنّ المُظاهِر يُلزم بالفئة أو الطلاق ، وهو هنا متعذّر ،
هامش
( 1 ) اختاره الحلبي في الكافي : 298 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 624 ، والعلّامة في المختلف 7 : 228 ، وولده في الإيضاح 3 : 132 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 13 : 37 .
( 2 ) اختاره العماني كما نقل عنه العلّامة في المختلف 7 : 226 ، والسيّد المرتضى في الانتصار : 275 ، ذيل المسألة 153 في المتعة .
( 3 ) ذهب إليه ابن أبي عقيل على ما حكاه عنه العلّامة في المختلف 7 : 418 ، والسيّد في الانتصار : 276 ، والحلبي في الكافي : 303 ، وابن زهرة في الغنية : 356 ، واختاره العلّامة في المختلف 7 : 418 - 419 .
( 4 ) المجادلة : 3 .
( 5 ) نسبه العلّامة في المختلف 7 : 418 إلى الصدوق وابن الجنيد ، وراجع الهداية : 274 ، واختاره ابن إدريس في السرائر 2 : 624 و 709 .
( 6 ) الوسائل 15 : 510 ، الباب 2 من أبواب الظهار ، الحديث 3 مع اختلاف في العبارة .