الستّة المجامعة للدخول مطلقاً ، وواحدة من الستّة الخالية عنه ، وهي ما لو تقدّم تأريخها ، وقولُه في الخمسة الباقية .
وهل يفتقر من قدّمت بيّنته بغير سبق التأريخ إلى اليمين ؟ وجهان :
منشؤهما الحكم بتساقط البيّنتين حيث تكونان متّفقتين فيحتاج من قُدّم قوله إلى اليمين ، خصوصاً المرأة ؛ لأنّها مدّعية محضة ، وخصوصاً إذا كان المرجّح لها الدخول ، فإنّه بمجرّده لا يدلّ على الزوجيّة ، بل الاحتمال باقٍ معه . ومن إطلاق النصّ « 1 » بتقديم بيّنته مع عدم الأمرين ، فلو توقّف على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة .
والأقوى الأوّل ، وإطلاق النصّ غير منافٍ لثبوت اليمين بدليل آخر ، خصوصاً مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين : أحدهما تقديم بيّنته مع أنّه مدّعٍ ، والثاني ترجيحها بالدخول وهو غير مرجِّح .
ومورد النصّ الأختان كما ذكر « 2 » وفي تعدّيه « 3 » إلى مثل الامّ والبنت وجهان : من عدم النصّ وكونه خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده . ومن اشتراك المقتضي .
والأوّل أقوى ، فتقدَّم بيّنتها مع انفرادها أو إطلاقهما أو سبق تأريخها . ومع عدمها يحلف هو ؛ لأنّه منكر .
« الرابعة » :
« لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باقٍ » فإنّ شراءها لسيّده
هامش
( 1 ) المتقدّم تخريجه في الصفحة 170 ، الهامش رقم 1 .
( 2 ) في ( ش ) : كما ذكروا .
( 3 ) في ( ر ) و ( ش ) : تعديته .