الإثم والعدوان ، إلّاأن يتوقّف عليها تحصيل حقّه ، فتحرم على المرتشي خاصّة « فتجب إعادتها » مع وجودها ، ومع تلفها المثل أو القيمة .
« وتلقين أحد الخصمين حجّته » أو ما فيه ضرر على خصمه .
وإذا ادّعى المدّعي « فإن وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضيّ له » فيقول : حكمت أو قضيت أو أنفذت أو مضيت أو ألزمت ، ولا يكفي « ثبت عندي » أو « أنّ دعواك ثابتة » وفي « أخرج إليه من حقّه » أو أمره بأخذه العين أو التصرّف فيها قول جزم به العلّامة « 1 » وتوقّف المصنّف « 2 » .
« ويستحبّ » له قبلَ الحكم « ترغيبهما في الصلح » فإن تعذّر حكم بمقتضى الشرع ، فإن اشتبه أرجأ حتى يتبيّن ، وعليه الاجتهاد في تحصيله .
« ويكره أن يشفع » إلى المستحقّ « في إسقاط » حقّ « أو » إلى المدّعي في « إبطال » دعوى « أو يتّخذ حاجباً وقتَ القضاء » لنهي النبيّ صلى الله عليه وآله عنه « 3 » « أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاسٍ أو همٍّ » أو غمٍّ « أوغضبٍ أو جوعٍ « 4 » » أو شبعٍ مفرطين أو مدافعة الأخبثين أو وجع ، ولو قضى مع وجود أحدها نفذ .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 434 .
( 2 ) حيث نسب كفاية هذه الصيغ إلى القيل ، راجع الدروس 2 : 76 .
( 3 ) عوالي اللآلئ 2 : 343 ، الحديث 6 .
( 4 ) في ( ق ) و ( س ) : بنعاس أو جوع أو همّ أو غضب .