على أرضٍ مشغولةٍ به على وجه الإعارة مستحقِّ القلع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة أو التملّك بالقيمة مع التراضي ، وعلى ما فيها مستحقٍّ للقلع « 1 » على أحد الوجوه ، فلكلٍّ قسط ما يملكه .
« ولو نقصت » العين المعارة « بالاستعمال لم يضمن » المستعيرُ النقصَ ؛ لاستناد التلف إلى فعلٍ مأذونٍ فيه ولو من جهة الإطلاق . وتقييده بالنقص قد يفهم أنّها لو تلفت به ضمنها ، وهو أحد القولين « 2 » في المسألة ؛ لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفاً وإن دخل في الإطلاق ، فيضمنها آخِرَ حالات التقويم .
وقيل : لا يضمن أيضاً كالنقص « 3 » لما ذكر من الوجه ، وهو الوجه .
« ويضمن العاريةَ باشتراط الضمان » عملًا بالشرط المأمور بالكون معه « 4 » سواء شرط ضمانَ العين أم الأجزاء أم هما ، فيتّبع شرطَه .
« وبكونها ذهباً أو فضّة » سواء كانا دنانيرَ ودراهمَ أم لا على أصحّ القولين « 5 » لأنّ فيه جمعاً بين النصوص « 6 » المختلفة .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : القلع .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) وهو المشهور كما قال الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 249 ، وراجع الشرائع 2 : 172 ، والمختصر : 151 ، والقواعد 2 : 197 وغيرها .
( 4 ) في قوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » . الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 5 ) القول بالضمان هو المعروف المصرّح به في كلام بعض مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد 6 : 80 ، وغيره ، وهو الظاهر من المبسوط 3 : 49 ، والشرائع 2 : 174 ، والتحرير 3 : 217 ، وغيره . وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة 6 : 70 .
( 6 ) انظر الوسائل 13 : 235 و 239 ، الباب 1 و 3 من أحكام العارية .