وأمّا الآخران فذكره « 1 » الشيخ « 2 » وتبعه جماعة منهم المصنّف « 3 » ودليله غير واضح ، وأصالة المنع تقتضي العدم . نعم ، لو كان المتولّي فقيهاً فلا شبهة في الجواز ، ويظهر من المختلف أنّ موضع النزاع معه لا بدونه « 4 » .
« ولو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلماً ، أو » اضطرّه « لحكمٍ « 5 » » مخالف للمشروع « جاز » لمكان الضرورة « إلّاالقتل ، فلا تقيّة فيه » ويدخل في الجواز الجرح ؛ لأنّ المرويّ أنّه لا تقيّة في قتل النفوس « 6 » فهو خارج . وألحقه الشيخ بالقتل مدّعياً أنّه لا تقيّة في الدماء « 7 » وفيه نظر .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : فذكرهما .
( 2 ) النهاية : 301 .
( 3 ) هنا وفي الدروس 2 : 48 ، ومنهم ابن البرّاج في المهذّب 1 : 342 .
( 4 ) انظر المختلف 4 : 462 .
( 5 ) في ( ق ) و ( س ) : الحكم .
( 6 ) الوسائل 11 : 483 ، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 1 و 2 .
( 7 ) لم نعثر عليه في كتب الشيخ .