« كتاب الرهن »
« وهو وثيقة للدين » والوثيقة فعيلة بمعنى المفعول أي موثوق به لأجل الدين ، والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفيّة إلى الاسميّة ، كتاء « الحقيقة » لا للتأنيث ، فلا يرد عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث . وأتى بالدين معرّفاً من غير نسبة له إلى المرتهن حذراً من الدور باعتبار أخذه في التعريف ، وفي بعض النسخ : لدين المرتهن .
ويمكن تخلّصه « 1 » منه بكشفه « 2 » بصاحب الدين أو من له الوثيقة ، من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه .
والتخصيص بالدين إمّا مبنيّ على عدم جواز الرهن على غيره وإن كان مضموناً كالغصب ، لكن فيه : أنّ المصنّف قائل بجواز الرهن عليه « 3 » وعلى ما يمكن تطرّق ضمانه كالمبيع وثمنه « 4 » لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ونقصان
هامش
( 1 ) تخلّص التعريف على بعض النسخ .
( 2 ) يعني بتفسير « المرتهن » بصاحب الدين أو من له الوثيقة .
( 3 ) أي على الغصب كما قوّاه في الدروس 3 : 401 .
( 4 ) الدروس 3 : 402 .