« كتاب الدين »
« وهو قسمان » :
« القسم الأوّل : القرض »
بفتح القاف وكسرها ، وفضله عظيم « والدرهم » منه « بثمانية عشر درهماً « 1 » مع أنّ درهم الصدقة بعشرة « 2 » » قيل : والسرّ فيه : أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره ، والقرض لا يقع إلّافي يد المحتاج غالباً ، وأنّ درهم القرض يعود فيُقرض « 3 » ودرهم الصدقة لا يعود « 4 » .
واعلم أنّ القرض لا يتوقّف على قصد القربة ، ومطلق الثواب يتوقّف عليها ، فليس كلّ قرض يترتّب عليه الثواب . بخلاف الصدقة ، فإنّ القربة معتبرة فيها ، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر إمّا مشروط بقصد القربة ، أو تفضّل من اللَّه
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل 11 : 546 ، الباب 11 ، من أبواب فعل المعروف ، الحديثان 3 و 5 .
( 2 ) الوسائل 11 : 546 ، الباب 11 ، من أبواب فعل المعروف ، الحديثان 3 و 5 .
( 3 ) في ( ر ) زيادة : ثانياً .
( 4 ) انظر تفسير علي بن إبراهيم 2 : 350 - 351 ، والهداية : 181 ، والدروس 3 : 318 ، والتنقيح الرائع 2 : 153 .