« و » حيث يتحالفان « يبطل العقد من حينه » أي حين التحالف « لا من أصله » فنماء الثمن المنفصل المتخلّل بين العقد والتحالف للبائع ، وأمّا المبيع فيشكل حيث لم يتعيّن . نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجّه حكم نماء المبيع .
« و » اختلافهما « في شرط مفسد يُقدّم مدّعي الصحّة » لأنّها الأصل في تصرّفات المسلم .
« ولو اختلف الورثة نُزّل كلّ وارث منزلة مورّثه » فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل وأصله « 1 » وقدر الثمن مع قيام العين ، وورثة المشتري مع تلفها . وقيل : يقدَّم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقاً « 2 » لأ نّه الأصل ، وإنّما خرج عنه مورّثهم بالنصّ « 3 » فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل . وله وجه ، غير أنّ قيام الوارث مقام المورّث مطلقاً أجود ؛ لأنّه بمنزلته .
ولو قلنا بالتحالف ثبت بين الورثة قطعاً .
« الخامس » « إطلاق الكيل والوزن »
والنقد « ينصرف إلى المعتاد » في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد « فإن تعدّد فالأغلب » استعمالًا وإطلاقاً ، فإن اختلفا في
هامش
( 1 ) أي أصل الأجل .
( 2 ) قاله العلّامة في التحرير 2 : 362 .
( 3 ) الوسائل 12 : 383 ، الباب 11 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل .