المصنّف في قواعده « 1 » وشيخه فخر الدين في شرحه « 2 » وفي الدروس نسب القولين إلى الندور « 3 » .
وعلى المشهور لو كانت العين قائمة لكنّها قد انتقلت عن المشتري انتقالًا لازماً - كالبيع والعتق - ففي تنزيله منزلة التلف قولان « 4 » أجودهما العدم ؛ لصدق القيام عليها وهو البقاء ، ومنع مساواته للتلف في العلّة الموجبة للحكم .
ولو تلف بعضه ففي تنزيله منزلة تلف الجميع أو بقاء الجميع أو إلحاق كلّ جزء بأصله ، أوجه ، أوجهها الأوّل ؛ لصدق عدم قيامها الذي هو مناط تقديم قول البائع .
ولو امتزج بغيره فإن بقي التمييز - وإن عسر التخليص - فالعين قائمة ، وإلّا فوجهان ، وعدمه أوجَه ؛ لعدم صدق القيام عرفاً ، فإنّ ظاهره أنّه أخصّ من الوجود .
« و » لو اختلفا « في تعجيله » أي الثمن « وقدر الأجل » على تقدير اتّفاقهما عليه في الجملة « وشرط رهن أو ضمينٍ عن البائع يحلف » البائع ؛ لأصالة عدم ذلك كلّه . وهذا مبنيّ على الغالب : من أنّ البائع يدّعي التعجيل وتقليل الأجل حيث يتّفقان على أصل التأجيل . فلو اتّفق خلافه فادّعى هو الأجل أو طوله - لغرض تعلّق بتأخير القبض - قُدّم قول المشتري ؛ للأصل « وكذا » يقدَّم قول البائع لو اختلفا « في قدر المبيع » للأصل . وقد كان ينبغي مثله في
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 305 ، القاعدة 103 .
( 2 ) أي في شرحه لقواعد أبيه العلّامة . راجع الإيضاح 1 : 520 .
( 3 ) الدروس 3 : 242 .
( 4 ) لم نعثر عليهما ، قال بعض المحشّين : المناسب أن يقال وجهان ؛ فإنّ هذا الفرع غير مذكور . ( هامش ر ) .