« الثاني عشر : خيار تعذّر التسليم »
« فلو اشترى شيئاً ظنّاً « 1 » إمكان تسليمه « 2 » » بأن كان طائراً يعتاد عوده أو عبداً مطلقاً « 3 » أو دابّة مرسلة « ثمّ عجز بعدُ « 4 » » بأن أبق وشردت ولم يعد الطائر ونحو ذلك « تخيّر المشتري » لأنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ولمّا لم ينزّل ذلك منزلة التلف - لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه - جُبر بالتخيّر ، فإن اختار التزام البيع صحّ .
وهل له الرجوع بشيء ؟ يحتمله « 5 » لأنّ فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل القبض فيكون مضموناً على البائع . ويضعَّف بأنّ الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص ؛ لأصالة البراءة وعملًا بمقتضى العقد ، بل في مقابلة العيب المتحقّق بنقص الخلقة ، أو زيادتها كما ذكر وهو هنا منفيّ .
« الثالث عشر : خيار تبعيض الصفقة »
« كما لو اشترى سلعتين فتُستحقّ إحداهما » فإنّه يتخيّر بين التزام الأخرى
هامش
( 1 ) في ( ع ) : ظنّ .
( 2 ) في ( س ) : التسليم .
( 3 ) أي مسرّحاً .
( 4 ) كذا في ( ف ) طبقاً لنسختي المتن ، وفي سائر النسخ : بعده .
( 5 ) في ( ع ) : احتمله .