فله الفسخ .
هذا كلّه إذا لم يكن تصرّف في الثمن تصرّفاً يمنع من ردّه ، وإلّا سقط خياره ، كما لو تصرّف المشتري في العين . والاحتمال السابق « 1 » قائم فيهما ، فإن قلنا به دفع مثله أو قيمته .
وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرّف البائع في الثمن مطلقاً ، فيرجع إلى عين الثمن أو مثله أو قيمته . وأمّا تصرّفه فيما غُبن فيه فإن لم يكن ناقلًا عن الملك على وجه لازم ولا مانعاً من الردّ ولا منقّصاً « 2 » للعين فله ردّها . وفي الناقل والمانع ما تقدّم « 3 » .
ولو كان قد زادها فأولى بجوازه « 4 » أو نَقّصها أو مَزَجها أو آجرها فوجهان ، وظاهر كلامهم أنّه غير مانع . لكن إن كان النقص من قِبَله ردّها مع الأرش ، وإن كان من قبل اللَّه تعالى فالظاهر أنّه كذلك كما لو تلفت .
ولو كانت الأرض مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرضَ البائع بالأجرة .
وفي خلطه بالأردأ الأرش . وبالأجود إن بذل له بنسبته فقد أنصفه ، وإلّا فإشكال .
هامش
( 1 ) وهو إمكان الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل ، الاحتمال الذي ذكره المصنّف بقوله : فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل ، راجع الصفحة 310 .
( 2 ) في ( ع ) : منتقصاً .
( 3 ) من قول المشهور بعدم جواز الردّ ، والاحتمال الذي ذكره المصنّف بقوله : فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل .
( 4 ) أي جواز الردّ .