قسمين وثلاثة وأربعة منها على قياس ذلك .
والأقسام الأربعة :
« أحدها : المساومة » :
وهي البيع بما يتّفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن ، سواء علمه المشتري أم لا ، وهي أفضل الأقسام .
« وثانيها : المرابحة » :
« ويشترط فيها العلم » أي علم كلّ من البائع والمشتري « بقدر الثمن ، و » قدر « الربح » والغرامة والمُؤَن إن ضمّها « ويجب على البائع الصدق » في الثمن ، والمُؤَن ، وما طرأ من موجب النقص ، والأجل ، وغيره .
« فإن لم يُحدث فيه زيادة قال : اشتريته ، أو هو عليَّ ، أو تقوّم » بكذا .
« وإن زاد بفعله » من غير غرامة ماليّة « أخبر » بالواقع ، بأن يقول :
اشتريته بكذا وعملت فيه عملًا يساوي كذا ، ومثله ما لو عمل فيه متطوّع .
« و » إن زاد « باستئجاره » عليه « ضمّه ، فيقول : تقوّم عليَّ » بكذا « لا اشتريت » به ؛ لأنّ الشراء لا يدخل فيه إلّاالثمن ، بخلاف « تقوّم عليَّ » فإنه يدخل فيه الثمن وما يلحقه من اجرة الكيّال والدلّال والحارس والمَحْرَس والقصّار والرفّاء « 1 » والصبّاغ ، وسائر المؤن المرادة للاسترباح ، لا ما يُقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح ، كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابّة . نعم العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل . والأجرة وما في معناها لا تُضمّ إلى « اشتريت
هامش
( 1 ) الرفاء بالمدّ من رفات الثوب بالهمز ، وربما قيل بالواو ( هامش ر ) .