ولو كان الانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره ، بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه .
وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبلَ الأجل وقبلَ وجوده ، لا العلم قبلَه بعدمه بعدَه ، بل يتوقّف الخيار على الحلول على الأقوى ؛ لعدم وجود المقتضي له الآن ؛ إذ لم يستحقّ شيئاً حينئذٍ .
ولو قبض البعض تخيّر أيضاً بين الفسخ في الجميع والصبر ، وبين أخذ ما قبض والمطالبة بحصّة غيره من الثمن أو قيمة المثمن على القول الآخر « 1 » وفي تخيّر المسلَم إليه مع الفسخ في البعض وجه قويّ ؛ لتبعّض الصفقة عليه ، إلّاأن يكون الانقطاع من تقصيره فلا خيار له .
هامش
( 1 ) المشار إليه آنفاً بقوله : وله أن لا يفسخ ولا يصبر ، بل يأخذ قيمته حينئذٍ .