ومصلحة « بين المنّ » عليهم « والفداء » لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة « والاسترقاق » حرباً كانوا أم كتابيّين .
وحيث تُعتبر المصلحة لا يتحقّق التخيير إلّامع اشتراك الثلاثة فيها على السواء ، وإلّا تعيّن الراجح ، واحداً كان أم أكثر .
وحيث يختار الفداء أو الاسترقاق « فيدخل ذلك في الغنيمة » كما دخل من استرقّ ابتداءً فيها من النساء والأطفال .
« ولو عجز الأسير » الذي يجوز للإمام قتله « عن المشي لم يجز قتله » لأنّه لا يُدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ؛ ولأنّ قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة ، كالزاني المُحصن . وحينئذٍ فإن أمكن حَمَلَه ، وإلّا ترك ؛ للخبر « 1 » ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ولا دية ولا كفّارة ، وإن أثم ، وكذا لو قتله من غير عجز .
« ويعتبر البلوغ بالإنبات » لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالباً ، وإلّا فلو اتّفق العلم به بها كفى ، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره . ولو ادّعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول ؛ للشبهة الدارئة للقتل .
« وما لا ينقل و » لا « يُحوَّل » من أموال المشركين ، كالأرض والمساكن والشجر « لجميع المسلمين » سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم .
« والمنقول « 2 » » منها « بعد الجعائل » التي يجعلها الإمام للمصالح ، كالدليل على طريق أو عورة وما يلحق الغنيمة من مؤونة حفظ ونقل وغيرهما .
« والرَضْخ » والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم من يُعطاه لو كان
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 53 ، الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 .
( 2 ) يأتي خبره بقوله : يُقسَّم .