« الفصل الثالث » « في الغنيمة »
وأصلها المال المكتسب ، والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة ، لا باختلاس وسرقة فإنّه لآخذه ، ولا بانجلاء أهله عنه بغير قتال فإنّه للإمام .
« وتُملك النساء والأطفال بالسبي » وإن كانت الحرب قائمة .
« والذكور البالغون يُقتلون حتماً إن اخذوا والحرب قائمة ، إلّاأن يسلموا » فيسقط قتلهم ، ويتخيّر الإمام حينئذٍ بين : استرقاقهم ، والمنّ عليهم ، والفداء .
وقيل : يتعيّن المنّ عليهم هنا ؛ لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر فمع الإسلام أولى « 1 » .
وفيه : أنّ عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم لا إكرام ، فلا يلزم مثله بعد الإسلام ؛ ولأنّ الإسلام لا ينافي الاسترقاق .
وحيث يجوز قتلهم يتخيّر الإمام تخيّر شهوةٍ بين ضرب رقابهم ، وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتّى يموتوا إن اتّفق ، وإلّا اجهز عليهم .
« وإن اخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها » أي أثقالها من السلاح وغيره ، وهو كناية عن تقضّيها « لم يُقتلوا ، ويتخيّر الإمام فيهم » تخيّر نظرٍ
هامش
( 1 ) قاله المحقّق الكركي في حاشيته على الشرائع ( مخطوط ) الورقة : 92 .