كانت مناسبة « أو تكون يائسة » أو صغيرة ، أو حائضاً ، إلّازمان حيضها وإن بقي منه لحظة .
« واستبراء الحامل بوضع الحمل » مطلقاً ؛ لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها « 1 » واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له « 2 » والأقوى الاكتفاء بمضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام لحملها وكراهة وطئها بعدها ، إلّاأن يكون من زنا فيجوز مطلقاً على كراهية ، جمعاً بين الأخبار الدالّ بعضها على المنع مطلقاً كالسابق ، وبعض على التحديد بهذه الغاية « 3 » بحمل الزائد على الكراهة .
« ولا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء » قبلا ودبراً من الاستمتاع على الأقوى ، للخبر الصحيح « 4 » وقيل : يحرم الجميع « 5 » ولو وطئ في زمن الاستبراء أثم وعزّر مع العلم بالتحريم ، ولحق بها الولد ؛ لأنّه فراش كوطئها حائضاً . وفي سقوط الاستبراء حينئذ وجه ؛ لانتفاء فائدته حيث قد اختلط الماءان . والأقوى وجوب الاجتناب بقيّة المدّة ؛ لإطلاق النهي فيها . ولو وطئ الحامل بعد مدّة الاستبراء عزل ، فإن لم يفعل كره بيع الولد ، واستحبّ له عزل قسط من ماله يعيش به ؛ للخبر معلّلًا بتغذيته بنطفته وأ نّه شارك في إتمامه « 6 » وليس في الأخبار تقدير القسط .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 505 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الدروس 3 : 228 .
( 3 ) الوسائل 14 : 505 ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 .
( 4 ) المصدر السابق : 504 ، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 .
( 5 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 140 .
( 6 ) الوسائل 14 : 507 ، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .