« الثالثة عشرة » :
« إذا كان المبيع في ظرف » جاز بيعه مع وزنه معه و « اسقط ما جرت العادة به للظرف » سواء كان ما جرت به زائداً عن وزن الظرف قطعاً أم ناقصاً .
ولو لم تطرّد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلّامع التراضي . ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلًا وبثمن مغاير للمظروف .
« ولو باعه مع الظرف » من غير وضع جاعلًا مجموع الظرف والمظروف مبيعاً واحداً بوزن واحد « فالأقرب الجواز » لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة . ولا يقدح الجهل بمقدار كلّ منهما منفرداً ؛ لأنّ المبيع هو الجملة ، لا كلّ فرد بخصوصه .
وقيل : لا يصحّ حتى يعلم مقدار كلّ منهما « 1 » لأنّهما في قوّة مبيعين « 2 » وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في كتب فقهائنا كما اعترف السيد العاملي أيضاً في مفتاح الكرامة 4 : 296 ، نعم نسبه في التذكرة 10 : 90 إلى بعض الشافعية والحنابلة انظر المغني 4 : 148 ، والمجموع 9 : 388 .
( 2 ) راجع الوسائل 12 : 282 ، الباب الأوّل من أبواب آداب التجارة .