تلفه من المشتري على الثاني « 1 » دون الأوّل « 2 » ويشكل صحّة الشرط « 3 » على تقدير فساد الجميع ؛ لمنافاته لمقتضى العقد ؛ إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل .
وفي ما لو رضي به المشتري بعد الكسر « 4 » وفيه أيضاً نظر ؛ لأنّ الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له .
« العاشرة » :
« يجوز بيع المسك في فأره » بالهمز ، جمع فأرة ، به أيضاً ، كالفأرة في غيره « 5 » وهي الجلدة المشتملة على المسك « وإن لم تفتق » بناءً على أصل السلامة ، فإن ظهر بعد فتقه معيباً تخيّر « وفتقه - بأن يدخل فيه خيط » بإبرة ثم يخرج « ويشمّ - أحوط » لترتفع الجهالة رأساً .
« الحادية عشرة » :
« لا يجوز بيع سمك الآجام ، مع ضميمة القصب ، أو غيره » للجهالة ولو في بعض المبيع « ولا اللبن في الضرع » بفتح الضاد ، وهو الثدي لكلّ
هامش
( 1 ) يعني على القول بطروء الفسخ بعد الكسر وظهور الفساد .
( 2 ) لم نعثر عليه . نعم ، قال الشيخ في النهاية : 392 بأنّ مع تبرّؤ البائع من العيوب جميعاً لم يكن للمبتاع الرجوع ، ولكن لم يفصّل . ومثله قاله أتباعه كما نقله الشهيد في الدروس 3 : 198 .
( 3 ) يعني تبرّي البائع من عيبه .
( 4 ) لم نظفر به .
( 5 ) يعني في غير هذا المعنى ، وهو الحيوان المعروف .