ظاهراً كان أم خفيّاً ؛ للخبر « 1 » ولأنّ ذلك من تمام الإيمان والنصيحة .
« السادس : ترك الحلف على البيع والشراء » قال صلى الله عليه وآله : « ويل للتاجر من لا واللَّه وبلى واللَّه » « 2 » وقال صلى الله عليه وآله : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشتر ولا يبيع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والمدح إذاباع ، والذمّ إذا اشترى » « 3 » وقال الكاظم عليه السلام : « ثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم : أحدهم رجل اتّخذ اللَّه عزّ وجلّ بضاعة لا يشتري إلّابيمين ولا يبيع إلّابيمين » « 4 » وموضع الأدب الحلف صادقاً ، أمّا الكاذب فعليه لعنة اللَّه .
« السابع : المسامحة فيهما وخصوصاً في شراء آلات الطاعات » فإنّ ذلك موجبٌ للبركة والزيادة ، وكذا يستحبّ في القضاء والاقتضاء « 5 » للخبر « 6 » .
« الثامن : تكبير المشتري » ثلاثاً « وتشهدّه الشهادتين بعد الشراء » وليقل بعدهما : « اللّهمّ إنّي اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلًا ، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقاً فاجعل لي فيه رزقاً » « 7 » .
« التاسع : أن يقبض ناقصاً ويدفع راجحاً ، نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة » بأن يزيد كثيراً بحيث يجهل مقداره تقريباً .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 12 : 284 - 285 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديثين 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل 12 : 310 ، الباب 25 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 12 : 284 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 12 : 309 - 310 ، الباب 25 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 .
( 5 ) القضاء هنا بمعنى أداء الدين ، والاقتضاء : أخذ الحقّ .
( 6 ) انظر الوسائل 12 : 332 ، الباب 42 من أبواب آداب التجارة .
( 7 ) كما في الخبرين المرويين في الوسائل 12 : 304 ، الباب 20 من أبواب آداب التجارة الحديثين 1 و 2 .