« وهنا مسائل »
« الأولى » :
« يشترط كون المبيع ممّا يملك » أي يقبل الملك شرعاً « فلا يصحّ بيع الحرّ ، ومالا نفع فيه غالباً كالحشرات » - بفتح الشين - كالحيّات والعقارب والفئران « 1 » والخنافس « 2 » والنمل ونحوها ؛ إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ، وإن ذكر لها منافع في الخواصّ « 3 » وهو الخارج بقوله : « غالباً » « وفضلات الإنسان » وإن كانت طاهرة « إلّالبن المرأة » فيصحّ بيعه والمعاوضة عليه مقدّراً بالمقدار المعلوم أو المدّة ، لعظم الانتفاع به « و » لا « المباحات قبل الحيازة » لانتفاء الملك عنها حينئذٍ ، والمتبايعان فيها سيّان ، وكذا بعد الحيازة قبل نيّة التملّك إن اعتبرناها فيه ، كما هو الأجود « ولا الأرض المفتوحة عنوة » بفتح العين أي قهراً ، كأرض العراق والشام ؛ لأنّها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص « إلّاتبعاً لآثار المتصّرف » من بناءٍ وشجر [ فيه ] « 4 » فيصحّ في « 5 » الأقوى ، وتبقى تابعة له ما دامت الآثار ، فإذا زالت رجعت إلى أصلها . والمراد منها المحياة وقت الفتح ، أمّا الموات فيملكها المحيي ويصحّ بيعها كغيرها من الأملاك .
هامش
( 1 ) جمع فأرة .
( 2 ) جمع : خُنفَساء ، دويبة سوداء أصغر من الجُعَل كريهة الرائحة .
( 3 ) أي في الكتب التي يذكر فيها منافع الحيوانات وخواصّها .
( 4 ) لم يرد في المخطوطات .
( 5 ) في ( ر ) : على .