هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته أو لم يكن ناظراً ، فلو كان ناظراً وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة ، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحقّ .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 154
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٥٤