لصيغة الجمع . نعم لا تجب التسوية بينهم ، خصوصاً مع اختلافهم في المزيّة .
بخلاف الوقف على المنحصرين فيجب التسوية بينهم والاستيعاب .
واعلم أنّ الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف ، والّذي دلت عليه الرواية « 1 » وذكره الأصحاب « 2 » ومنهم المصنّف في الدروس « 3 » اعتبار بلد الوقف ، لا الواقف . وهو أجود .
« الخامسة » :
« إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثم انقرضوا تبيّن بطلان الإجارة في المدّة الباقية » لانتقال الحقّ إلى غيرهم ، وحقّهم وإن كان ثابتاً عند الإجارة إلّاأ نّه مقيّد بحياتهم ، لا مطلقاً ، فكانت الصحّة في جميع المدّة مراعاةً باستحقاقهم لها ، حتى لو آجروها مدّة يُقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الابتداء ، ولا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة ، وإنّما أبيح في الممكن استصحاباً للاستحقاق بحسب الإمكان ، ولأصالة البقاء .
وحيث تبطل في بعض المدّة « فيرجع المستأجر على ورثة الآجر « 4 » » بقسط المدّة الباقية « إن كان قد قبض الأجرة وخلّف تركة » فلو لم يخلّف مالًا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله كغيرها من الديون .
هامش
( 1 ) المتقدّمة آنفاً .
( 2 ) انظر الشرائع 2 : 221 ، والقواعد 2 : 399 ، وجامع المقاصد 9 : 100 ، وغيرها .
( 3 ) الدروس 2 : 274 .
( 4 ) اسم فاعل بمعنى الموجر من « أجَرَ » بمعنى « آجَرَ » كما ورد في الكتاب العزيز : ( على أن تأجرني ثماني حجج ) . القصص : 27 .