« وموجِب الجَنابة »
شيئان :
أحدهما : « الإنزال » للمني يَقَظَةً ونوماً « و » الثاني : « غيبوبة الحشفة » وما في حكمها ، كقدرها من مقطوعها « قُبُلًا أو دُبراً » من آدميٍّ وغيره ، حيّاً وميّتاً ، فاعلًا وقابلًا « أنزل » الماء « أو لا » .
ومتى حصلت الجَنابة لمكلّفٍ بأحد الأمرين تعلّقت به الأحكام المذكورة :
« فيحرم عليه قراءة العزائم » الأربع وأبعاضها ، حتى البَسْمَلَة وبعضها إذا قصدها لأحدها .
« واللبثُ في المساجد » مطلقاً « والجواز في المسجدين » الأعظمين بمكّة والمدينة « ووضعُ شيءٍ فيها » أي في المساجد مطلقاً وإن لم يستلزم الوضعُ اللبثَ ، بل لو طرحه من خارج ، ويجوز الأخذ منها .
« ومسُّ خطّ المُصْحَف » وهو كلماته وحروفه المفردة وما قام مقامها - كالتشديد والهمزة - بجزءٍ من بدنه « 1 » تحلّه الحياة « أو اسمِ اللَّه تعالى » مطلقاً « أو » اسمِ « النبيّ أو » أحد « الأئمّة عليهم السلام » المقصود بالكتابة ولو على درهم أو دينار في المشهور « 2 » .
« ويكره » له « الأكل والشرب حتّى يتمضمض ويستنشق » أو يتوضّأ ،
هامش
( 1 ) في ( ف ) زيادة : الذي .
( 2 ) والقول الآخر هو جواز مسّ اسم اللَّه تعالى - على كراهية - إذا كان منقوشاً على الدراهم والقلائد ، ذهب إليه ابن فهد في المقتصر : 48 .